السلطة القضائية . الفصل 118
تتركّب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية التي لا تقل عن عشرين سنة.
يقترح رئيس الجمهورية أربعة مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثمانية مرشحين.
ينتخب مجلس الشعـــب إثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين.
ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.