إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 100

القضاء سلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون.