إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 103

لا ينقل القاضي بدون رضاه كما أنّه غير قابل للعزل إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يوّفرها القانون وبقرار معلّل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

لا يمكن إيقاف القاضي عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ بموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبق الضمانات التي يوّفرها القانون.