إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 112

يضبط قانون أساسي اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.