إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 101

يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والحياد وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.