إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 122

يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلّل.