السلطة القضائية . الفصل 122
يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلّل.
يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلّل.