السلطة القضائية . الفصل 104
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان.
المتقاضون متساوون أمام القضاء.
يضمن القانون التقاضي على درجتين ويكفل لغير القادرين ماليا الولوج للقضاء.
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.