إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعديل الدستور . الفصل 146

يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصول التعديل على الأغلبية المطلقة عند عرضه على الاستفتاء.