إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 136

تتوفر للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من الدولة، ويتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

كل إحداث أو نقل لصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المحلية يكون مقترنا بإحالة ما يناسبه من موارد.