إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 133

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية.

تباشر الجماعات المحلية المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.