السلطة المحلية . الفصل 133
تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية.
تباشر الجماعات المحلية المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.
تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية.
تباشر الجماعات المحلية المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.