السلطة المحلية . الفصل 135
تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع الدولة وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها.
تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع الدولة وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها.