السلطة المحلية . الفصل 137
تكريسا لمبدإ التضامن، تتكفل الدولة بتوفير موارد إضافية للتدخل لفائدة الجماعات المحلية وفق صيغ التسوية والتعديل.
تعمل الدولة على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية.
تكريسا لمبدإ التضامن، تتكفل الدولة بتوفير موارد إضافية للتدخل لفائدة الجماعات المحلية وفق صيغ التسوية والتعديل.
تعمل الدولة على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية.