إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 137

تكريسا لمبدإ التضامن، تتكفل الدولة بتوفير موارد إضافية للتدخل لفائدة الجماعات المحلية وفق صيغ التسوية والتعديل.

تعمل الدولة على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية.