إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 142

ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في قضايا التنمية والتوازن بين الجهات ويبدي رأيه في التشاريع المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.

ولرئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية حق حضور مداولات مجلس الشعب ومخاطبته.

تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون.