السلطة التنفيذية . الفصل 90
أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.
ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية أو طلبات إحاطة.
تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.
أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.
ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية أو طلبات إحاطة.
تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.