إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 86

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية ويرأس مجلس الوزراء عدى صور الفصل 77، ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويتصرف في الإدارة ويصدر الأوامر الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بــ:

- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

- إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

- تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.