إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 73

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ الإجراءات التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب

ويجب أن تهدف هذه الإجراءات إلى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الآجال وتستشار المحكمة الدستورية في شأن هذه الإجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه الإجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب أو ثلاثين من أعضائه الالتجاء إلى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الأجل

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس الشعب.