إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 93

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة, لأي سبب كان, يعيّن رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الإتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولى مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس طبقا لأحكام الفصل 87.