إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 95

تحكم أجهزة الدفاع والأمن الوطني المبادئ التالية:

- تخضع الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية.

- الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلّحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلّا بمقتضى القانون.

- تتصرف الأجهزة الأمنية وتدرّب أفرادها

مقترح أول: وفقا للقانون.

مقترح ثان: وفقا للدستور والقانون والمعاهدات.

- يحجّر على كل عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة.

- لا يؤاخذ أيّ عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية قضائيا عمّا ينجرّ عن أعماله عند القيام بمهام عمليّاتيّة قرّرتها قيادة الجهاز المعني وكلّفته بها

مقترح أول: إلّا إذا كانت للأوامر الصادرة له صفة اللاشرعية الواضحة.

مقترح ثان: إلّا إذا كانت للأوامر الصادرة له مساس بالحرمة الجسدية للمواطنين أو الانقلاب على النظام الديمقراطي أو الشرعية الانتخابية.

- تلتزم الأجهزة الأمنية بالحياد التام.

- تختص لجنة برلمانية بمتابعة مدى احترام وتطبيق هذه المبادئ.