السلطة التنفيذية . الفصل 95
تحكم أجهزة الدفاع والأمن الوطني المبادئ التالية:
- تخضع الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية.
- الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلّحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلّا بمقتضى القانون.
- تتصرف الأجهزة الأمنية وتدرّب أفرادها
مقترح أول: وفقا للقانون.
مقترح ثان: وفقا للدستور والقانون والمعاهدات.
- يحجّر على كل عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية تطبيق التعليمات التي لها صفة اللامشروعية البيّنة.
- لا يؤاخذ أيّ عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية الداخلية قضائيا عمّا ينجرّ عن أعماله عند القيام بمهام عمليّاتيّة قرّرتها قيادة الجهاز المعني وكلّفته بها
مقترح أول: إلّا إذا كانت للأوامر الصادرة له صفة اللاشرعية الواضحة.
مقترح ثان: إلّا إذا كانت للأوامر الصادرة له مساس بالحرمة الجسدية للمواطنين أو الانقلاب على النظام الديمقراطي أو الشرعية الانتخابية.
- تلتزم الأجهزة الأمنية بالحياد التام.
- تختص لجنة برلمانية بمتابعة مدى احترام وتطبيق هذه المبادئ.