السلطة التنفيذية . الفصل 81
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.