السلطة التنفيذية . الفصل 69
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة".
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة".