إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 69

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة".