السلطة التنفيذية . الفصل 85
يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث أعضائه أن يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية لإصدار حكم في شأنه. وتعد خيانة عظمى:
- الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور أو التخلي المتعمد عن المنصب التي ينجم عنها تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية.
- الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف أجنبية على المصالح العليا للوطن.
ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل.
ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.