إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 67

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب أو ناخبة حامل للجنسية التونسية بالولادة دون سواها ودينه الإسلام.

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب أو رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.