إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 84

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 73 من الدستور.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات.