إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 96

الجيش الوطني هو قوة عسكرية مسلحة مؤلفة ومنظمة هيكليا وانضباطيا طبق القانون وهو ملزم بالحياد السياسي ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ.