السلطة التنفيذية . الفصل 82
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز دائم أو لأي سبب آخر، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.