إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 78

صيغة أولى:

يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل لا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون إليه أن يرجعه إلى المجلس لتلاوة ثانية.

إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الأولى يختم رئيس الجمهورية القانون.

صيغة ثانية:

يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه في القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الأساسية، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.

وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره فــــي صـــورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية.