إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 92

يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.

وفي صورة عدم حصول الحكومة على الثقة وعجز المجلس عن المصادقة عن مرشح بديل في أجل شهر،

مقترح أول:

يتولى رئيس الجمهورية حلّ المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

مقترح ثان:

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقترح في ثلاث محاولات متتالية في أقصى تقدير تقديم مرشح لرئاسة الحكومة. وإذا لم يحظى أي منهم على ثقة المجلس في أجل أقصاه ثلاثون يوما يتولى رئيس الجمهورية حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

مقترح ثالث:

لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفض منح الثقة للحكومة، والدعوة إلى انتخابات تشريعية.