إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 79

تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.