السلطة التنفيذية . الفصل 79
تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.