إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 72

صيغة أولى:

يتولى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.

يعتمد رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.

صيغة ثانية:

يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.