السلطة التنفيذية . الفصل 71
يختص رئيس الجمهورية:
- بتمثيل الدولة.
- تعيين مفتي الديار التونسية.
- القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاءه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما.
- إعلان حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل 73.
- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والأمنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي في أجل 20 يوما، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
وتضبط الوظائف العليا بالقانون.
- تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.
- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
- حل مجلس الشعب في الصور التي ينصّ عليها الدستور.
- إسناد الأوسمة.