إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 6

تضمن الدولة للمواطنين الحقوق الفردية والعامّة، وتوفّر لهم أسباب العيش الكريم.