إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 126

الهيئات الدستورية هيئات مستقلّة تسعى إلى تدعيم الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة وتتمتّع بالشخصيّة القانونية والاستقلالية الدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة هياكل الدولة تيسير عملها.

ويضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها.