إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 130

تنظر هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة في مدى احترام السياسات العامة للدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حقوق الأجيال القادمة في تنمية مستدامة.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصها وفي مخططات التنمية وتنشر آراءها كما ينشر تعليل عدم الأخذ بها من قبل السلطة التشريعية.