إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 131

تساهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية.

تبدي الهيئة رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمهامها.

تتكون الهيئة من شخصيات نزيهة مستقلّة من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات مع التجديد الجزئي.