الهيئات الدستورية . الفصل 128
تشرف هيئة الإعلام على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة و إرساء مشهد إعلامي تعددي ونزيه.
تتكوّن الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات مع التجديد الجزئي.