الهيئات الدستورية . الفصل 127
تكلّف هيئة الانتخابات بإدارة وتنظيم الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصاتها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كلّ سنتين.