الهيئات الدستورية . الفصل 129
تراقب هيئة حقوق الإنسان مدى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وتقترح تعديلات للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على السلطات المختصّة.
تتكون الهيئة من شخصيات مستقلّة ومحايدة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.