إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 89

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها ويرأس مجلس الوزراء، ويتصرف في الإدارة ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.

ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـــــ:

-       ضبط جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء،

-       إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

-       إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة وتلقي استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة،

-       إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.