إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 77

يتولى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتوافق بينهما.

يعتمد رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج بعد أخذ رأي اللجنة النيابية المختصة، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.