التوطئة . الفصل 0
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاءَ المجلس الوطني التأسيسي،
اعتزازا بنضالات شعبنا من أجل نيل الاستقلال وبناء الدولة ثمّ التخلّص من الاستبداد تحقيقا لإرادته الحرّة، واستجابة لأهداف ثورة الحرية والكرامة ، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والفساد والحيف،
وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية السامية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي، واستلهاما من مخزوننا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنيةً تقوم على القانون والمؤسسات السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم والانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية وحيادُ الإدارة والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كلّ الفئات والجهات،
وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكلّ أشكال التمييز والعنصرية المعادية للإنسانية وعلى رأسها الصهيونية.
ووعيا بأهمية الحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه مؤمنا بالعلم والعمل والإبداع قيما إنسانية سامية ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني والسلم العالمية والتضامن الإنساني.
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.