السلطة التشريعية
الفصل 49
يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل 50
مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 51
يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.
الفصل 52
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.
الفصل 53
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 54
ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وفق القانون الانتخابي.
الفصل 55
ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 56
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب حال مباشرة مهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
الفصل 57
المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها خاصة تمثيلية ملائمة في هياكل وأنشطة المجلس الداخلية والخارجية ولها واجباتها للمساهمة النشطة والبناءة في العمل النيابي.
الفصل 58
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها أثناء أدائه لمهامه النيابية.
الفصل 59
إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
الفصل 60
تمارس المبادرة التشريعية من قبل عشرة نواب على الأقل أو رئيس الجمهورية أو الحكومة.
وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات ومشروع قانون المالية.
ولمشاريع السلطة التنفيذية أولوية النظر.
الفصل 61
مقترحات القوانين أو مقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يمس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
الفصل 62
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا لم تتم في الأجل المحدد، يمكن تنفيذ مشروع قانون المالية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر.
الفصل 63
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 64
التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.
الفصل 65
ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة وخاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
يمكن لمجلس نواب الشعب تشكيل لجان تحقيق على كافة السلط مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 66
في حالة حل المجلس أو أثناء عطلته النيابية، يمكن لرئيس الحكومة إصدار مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية. ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
الفصل 67
تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها مع مراعاة المعاملة بالمثل.
الفصل 68
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة خاصة بـ :
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والنصوص المنظمة للتفويت فيها،
- الجنسية،
- الالتزامات،
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- العفو العام،
- ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
- نظام إصدار العملة،
- القروض والتعهدات المالية للدولة.
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
- تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية،
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية القوانين المتعلقة بالمسائل التالية:
- الموافقة على المعاهدات،
- تنظيم العدالة والقضاء،
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
- تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
- تنظيم الجيش الوطني،
- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
- القانون الانتخابي،
- الحريات وحقوق الإنسان،
- الأحوال الشخصية،
- الواجبات الأساسية للمواطنة ،
- السلطة المحلية،
- تنظيم الهيئات الدستورية،
يجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل.
الفصل 69
يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.