إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 60

تمارس المبادرة التشريعية من قبل عشرة نواب على الأقل أو رئيس الجمهورية أو الحكومة.

وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات ومشروع قانون المالية.

ولمشاريع السلطة التنفيذية أولوية النظر.