إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 65

ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. 

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة وخاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تشكيل لجان تحقيق على كافة السلط مساعدتها على أداء مهامها.