المبادئ العامة

مسودة 22 أفريل 2013
الفصل 1

تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

الفصل 2

تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.

الفصل 3

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء.

الفصل 4

علم الجمهورية التونسية أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.

النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.

الفصل 5

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن التوظيف الحزبي.

الفصل 6

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

الفصل 7

تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتوفّر لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل 8

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

الفصل 9

تلتزم الدولة بإرساء اللامركزية ونشرها على كامل التراب الوطني بما يدعم فرص التنمية ويرفع مستوى جودة الحياة لجميع المواطنين دون المساس بوحدة الدولة.

الفصل 10

على الدولة رعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها.

الفصل 11

المرأة والرجل شريكان في بناء المجتمع والدولة.

الفصل 12

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تعمل الدولة على توسيع مساهمة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتعميمها، وتحرص على توفير الظروف الكفيلة بتفعيل طاقاته وتحمله المسؤولية.

الفصل 13

الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.

الفصل 14

تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.

الفصل 15

الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأي قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

الفصل 16

الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة تقوم على الانضباط مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون وهو ملزم بالحياد السياسي ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 17

قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، وتأمين الحريات المنصوص عليها في الدستور في إطار الحياد التامّ.

الفصل 18

على المواطنين الامتثال للقانون والحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته.

الخدمة الوطنية وجوبية حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 19

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة والتكاليف العامة وحسن التصرف في المال العمومي ومقاومة الفساد والتهرّب الجبائي.

الفصل 20

يترتب عن تولي مهام محددة بقانون ضرورة التصريح بالمكاسب في بداية تولي المهمة وفي نهايتها، ويمكن أن يطال واجب التصريح بعض أقارب متولي المهمة.

الفصل 21

المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب ثم المصادق عليها أعلى درجة من القوانين وأدنى درجة من الدستور.