إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 15

الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأي قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.