السلطة التنفيذية

مسودة 22 أفريل 2013

رئيس الجمهورية

الفصل 70

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.

الفصل 71

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 72

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب حامل للجنسية التونسية لوحدها، بالولادة دون سواها، ودينه الإسلام، بالغا من العمر يوم تقديم ترشحه أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر.

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 73

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الستين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحيْن لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محلّه المترشح الموالي.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين متتاليتين أو منفصلتين.

الفصل 74

يستقيل رئيس الجمهورية المنتخب من أي مسؤولية حزبية.

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".

الفصل 75

يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة مدته الرئاسية، وتعلق كافة آجال التقادم والسقوط وتستأنف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. 

الفصل 76

يتولّى رئيس الجمهورية:

-          تمثيل الدولة،

-          تعيين مفتي الجمهورية التونسية،

-          تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد إبداء الرأي من اللجنة البرلمانية المختصة في أجل لا يتجاوز عشرين يوما. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب،

-          القيادة العليا للقوات المسلحة،

-          رئاسة مجلس الأمن الوطني،

-          إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما،

-          إعلان حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل 78،

-          إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع كل ذلك باقتراح من رئيس الحكومة وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي  في أجل عشرين يوما، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا. وتضبط الوظائف العسكرية العليا بقانون،

-          إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها،

-          إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا بناء على اقتراح مطابق من رئيس الحكومة. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون،

-          حلّ مجلس نواب الشعب في الصور التي ينصّ عليها الدستور،

-          إسناد الأوسمة،

-          العفو الخاص،

-          المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها،

الفصل 77

يتولى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتوافق بينهما.

يعتمد رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج بعد أخذ رأي اللجنة النيابية المختصة، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

الفصل 78

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة  انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك يحق لرئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه الالتجاء إلى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

الفصل 79

لرئيس الجمهورية استثنائيا أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المتعارضة مع الدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية والمتعلقة بالحقوق والحريات أو الأحوال الشخصية أو بالموافقة على المعاهدات الدولية. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

الفصل 80

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب مباشرة أو ببيان يوجهه إليه.

الفصل 81

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع، ويمكن أن يترأسه بطلب من رئيس الحكومة فيما عداها.

الفصل 82

يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية.

باستثناء قانون المالية، لرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب رد المشروع مع التعليل إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه بالنسبة للقوانين العادية  وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الأساسية، فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بلوغه إليه من المحكمة الدستورية. وفي صورة تعديل مشروع القانون طبق مقترحات رئيس الجمهورية، تتم المصادقة عليه بالأغلبية الأصلية.

الفصل 83

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 84

عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه صلاحياته تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إن تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس نواب الشعب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية.

الفصل 85

في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.

الفصل 86

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة، ويتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة.

الفصل 87

يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق المتعمد للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

الحكومة

الفصل 88

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يجدد مرة واحدة.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على تكليف المرشح الأول ولم يتفق أعضاء مجلس نواب الشعب على منح الثقة للحكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

وتعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

الفصل 89

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها ويرأس مجلس الوزراء، ويتصرف في الإدارة ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.

ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـــــ:

-       ضبط جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء،

-       إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

-       إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة وتلقي استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة،

-       إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

الفصل 90

تقع مداولة كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.

تتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.

يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

الفصل 91

الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 92

يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور.

ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أي مهنة أخرى.

الفصل 93

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة أشهر.

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

الفصل 94

استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.

يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة طبق مقتضيات الفصل 88.

الفصل 95

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يسمي رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تشكيل حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف أحد أعضائها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة.

الفصل 96

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية الذي تبت في النزاع في أجل شهر بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.