السلطة التنفيذية . الفصل 76
يتولّى رئيس الجمهورية:
- تمثيل الدولة،
- تعيين مفتي الجمهورية التونسية،
- تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد إبداء الرأي من اللجنة البرلمانية المختصة في أجل لا يتجاوز عشرين يوما. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب،
- القيادة العليا للقوات المسلحة،
- رئاسة مجلس الأمن الوطني،
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما،
- إعلان حالة الطوارئ حسب الشروط المبينة بالفصل 78،
- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع كل ذلك باقتراح من رئيس الحكومة وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، وفي صورة عدم إبداء الرأي في أجل عشرين يوما، يعتبر ذلك قبولا ضمنيا. وتضبط الوظائف العسكرية العليا بقانون،
- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها،
- إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا بناء على اقتراح مطابق من رئيس الحكومة. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون،
- حلّ مجلس نواب الشعب في الصور التي ينصّ عليها الدستور،
- إسناد الأوسمة،
- العفو الخاص،
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها،