إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 78

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة  انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك يحق لرئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه الالتجاء إلى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.