إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 86

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة، ويتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة.