السلطة التنفيذية . الفصل 96
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية الذي تبت في النزاع في أجل شهر بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية الذي تبت في النزاع في أجل شهر بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.